الشيخ محمد آصف المحسني
441
معجم الأحاديث المعتبرة
الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه السلام : . . . وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا ومايُجْعَلُ لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فَكُلُّ ما لم يُسَلَّمْ فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ماسُلِّمَ فلاخيار فيه لصاحبه احتاج اليه صاحبه أو لميحتج ، إفتقر إليه أو إستغنى عنه « إلى أن قال : » وأمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضَيْعَةً ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويَعْمُرها ويؤدّي من دخلها وخراجها ومؤنَتَها ، ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا ، فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره « 1 » . ( 5 ) حكم إدخال ولدآخر في الصدقة على الولد [ 6157 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يتصدّق على بعض وُلْدِه بطرفٍ من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يُدْخِلَ معه غَيره من وُلْدِه قال : لا بأس بذلك ، وعن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض وُلْدِه ويبينه لهم ، أَلَهُ أن يُدْخِل معهم من وُلْدِه غيرَهم بعد أنْ أَبَانَهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلّا أنْ يشترط أنَّه مَنْ وُلِدَ له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له « 2 » . ( 6 ) باب عدم جواز بيع الوقف وحكم صورة الاختلاف [ 6158 / 1 ] الفقيه : محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم ، فلمّا وفرت ( وفيت ) المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف ، « الوقف - يب » ولا تدخل الغلّة في مالك ، إدفعها إلى من أوقِفَتْ عليه قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدق بغلّتها « 3 » . [ 0 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب ابن عطية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قَسِمَ رسول الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب عليّاً عليه السلام أرض
--> ( 1 ) . كما الدين : 2 / 521 ، جامع الأحاديث : 24 / 166 . والوسائل : 13 / 300 وفيه الحسين بن إبراهيم . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 137 ، الاستبصار : 4 / 101 - 102 والوسائل : 13 / 300 - 301 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 179 وجامع الأحاديث : 24 / 176 .